[center]بسم الله الرحمن الرحيم
والذبح لكي يكون صحيحا لابد أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يذبح الحيوان أو الطـائر بـآلة حـادة مما ينهر الدم ويقطع الأوداج ولو كان حجراً أو خشبا
2 - أن يكون في الحلق واللّبة {النحر} وأكمل الذبح أن يقطع {الحلقوم والمريء} وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق والودجان وهما عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر
3 - ألا يذكر عليها اسم غير اسم الله لقوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} الأنعام121
4 - أن يذكر اسم الله على الذبيحة لقوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ }الأنعام118
ويجوز الذبح بعد ذلك متى تحققت هذه الشروط: من الرجل والمرأة حتى لو كانت حائضاً ومن المسلم والكتابي مادام الذابح عاقلاً
والذي يفقد أهلية الذبح هو: السكران أو المجنون أو الصبي غير المميز فضلا عن المشرك من عبده الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام
ويجوز انهار الدم من أي موضع إذا تعذر الذبح لعذر ضروري كأن يتردّى الحيوان في بئر من جهة رأسه أو يندّ ويتمرد على طبيعته المستأنسة فهنا يعامل معاملة الصيد ويكفى أن يجرح بمحدد في أي موضع مستطاع منه وكذلك إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى
فإن ذكّيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قالَ {قُلْنَا: يا رسولَ الله أَحَدُنَا يَنْحَرُ الناقةَ ويَذْبَحُ البَقَرَةَ والشاةَ وفي بَطْنِهَا الجنينُ أَيُلْقِيهِ أَمْ يَأْكُلُهُ فقالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ}[1]
وكذلك إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح بحركة اليد أو الرجل أو الذنب حلّ أكله ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها
يستحب حد الشفرة قبل الذبح بعيدا عن الحيوان الذي يراد ذبحه لئلا يتألم من النظر إليها
يستحب أن تذبح الشاة أو الطائر أو غيرها بعيدا عن الأخرى حتى لا تنزعج بما تراه رفقا بها ويستحب أن يساق الحيوان إلى المذبح برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ونحو ذلك مما يريح الحيوان ويسكّن روعه
يستحب أن تنحر الإبل معقولة وهى قائمة والنحر قطع العرق أسفل العنق ويستحب في البقر والغنم الذبح وهى مضجعة لا قائمة
يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة كما يستحب أن يتوجه الذابح بوجهه إلى القبلة
يستحب أن لا يكسر عنق الحيوان أثناء الذبح وألا يسلخ جلدها قبل أن تبرد
يكره في التذكية ترك سنة من السنن المتقدمة
يكره في الذبح أو النحر فصل رأس الحيوان عن جسمه كراهة شديدة وإنما يفصل الرأس بعد أن تسكن حركة الحيوان تماما
يكره جدا الذبح من القفا إلا في حال الضرورة
[1] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارقطنى عن أبى سعيد رضي الله عنه
منقول من كتاب مائدة المسلم بين الدين والعلم
لفضيلة الشيخ فوزى محمد ابو زيد
يمكنكم تحميل الكتاب من الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ قسم المؤلفات المطبوعة