[( اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ , اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ , اًٍلًٍلًٍهًٍمًٍ ًٍأًٍغًٍفًٍرًٍلًٍيًَِ ًٍوًٍأًٍرًٍحًٍمًٍنًٍيًٍ )]
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ..
إحدى صديقاتي تمت ولادتها قبل فترة والحمد لله على سلامتها ...
وراح تنتهي إجازة الوضع بعد العودة بإسبوع ...
وتبغى تمدد ..
هل تمديد إجازة الوضع من نفس المستشفى اللي ولدت فيه ؟؟ أم من أي مستشفى آخر ؟؟
لأن مديرتها تقول لازم من نفس المستشفى اللي ولدت فيه ..
هل كلام المديرة صحيح ؟؟ وإذا كان غير صحيح كيف ترد على مديرتها ؟؟ خاصة إن المديرة راح ترجع تقاريرها .......
أبغى الشيء النظامي لأني أعرف كل مديرة لها وزارة لوحدها ..
وشكراً للجميــــــــــــــــــع ...........
الاجابة
المادة الثانية والعشرون :
أ-تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0
ب-إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(1)
-------------------------------------
(1) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة وذلك بالشروط التالية:
أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل 0
ب - الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة0
جـ- الا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر0
د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات 0
هـ- الاتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل 0
و- يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أوغيرها والا يتاح لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال 0
ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالسا عة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة 0 ومن هذه القرارات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة0
منقول